الميراث

01-04-2004 
مالك - الجزائر 

السؤال:
عندنا بيت وأرض محيطة بها، ونحن عائلة من 8 أفراد 4 ذكور و4 إناث وأمي، اشترى أبي رحمه الله البيت والأرض وأعانته ماليا [أختاي] وأخي الأكبر بنسب مختلفة وكتب الأرض والبيت باسمه فقط، فكيف يمكن تقسيم التركة بين الورثة؟
 
الجـواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فإن ما تركه أبوك من عقار وبيت وكان باسمه، يقوم ويقسم على الورثة الشرعيين بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصايا إن وجدت. والورثة كما ورد في رسالتك هم الزوجة والأولاد . فاللزوجة الثمن 8/1 لوجود الفرع الوارث، والفرع الوارث هنا هم الأولاد قال تعالى "فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين" (النساء/11). و الأولاد يأخذون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين قال تعالى "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" (النساء 12). هذا هو الحكم بحسب الظاهر و الوثائق. أما القدر الذي شارك به الأخ الأكبر والأختان، فإذا قصدوا التبرع إلى الأب، فلا شيء لهم إلا نصيبهم من التركة. أما إذا لم يقصدوا التبرع، فالأمر الآن راجع إلى الاتفاق والصلح، فإذا اتـفق الورثة على أن يعوضوهم على ما بذلوه من مال فلهم ذلك، وإذا امتنعوا فالقاعدة العامة هو الحكم بالظواهر، والظاهر هنا يقضي بأن المال ملك للأب المتوفى، وماله صار لورثته كما هو مبين سابقاً. والله أعلم.
 

الصنف