2006-09-27
عمار - الجزائر
هيئة تحرير الفتاوى بالموقع
السؤال:
ما حكم الشرع في مجامعة الزوجة بين اليتيها
الجـواب:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ اهتم القرآن الكريم بالميثاق الذي يربط بين الزوجان وما يرجى منه من غايات وأهداف عظمى، ومع هذا التركيز على هذا الجانب لم يغفل الجانب الحسي الجسدي لهذه العلاقة فتدخل لتوجيه الزوجين وصونهما من أذى محتمل بنحو قوله تعالى:" ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرت فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " البقرة 222 وليس القصد هو تحديد هيئة المباشرة إنما القصد اجتناب أسباب الأذى والمضار من ذلك اجتناب الدبر بما في ذلك من ضرر وأذى وما فيه من شبه باللواط فتدخل الشرع بالنهي عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم :" لا تأتوا النساء في أدبارهن" رواه أحمد والترمـذي وقـال في الذي يأتي زوجتـه في دبرها:" هي اللوطية الصغرى" رواه أحمد والنسائي. أما فيمـا يخـص إتيان الـمرأة بين إليتيهـا فمن الأمور المسكوت عنها إذ لا يوجد نص شرعي يحرمه، ويرجع ذلك إلى رضـا الطرفين واستمتاعهما دون إكراه ولا جبر على ألاّ يلحق أي من الطرفين ضرارًا بالآخر إذ الضـرر يزال لقـول النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار". والله أعلم وأحكم
الصنف