12-07-2004
سائل - الجزائر
المفـتي: الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
السؤال:
ما حكم اللباس القصير بالنسبة للنساء ؟
الجـواب:
لا يجوز للأنثى لبس الثوب القصير، وذلك لأن المرأة كلها عورة ما عدا وجهها وكفيها، فيجب عليها ستر جسدها في الصلاة وفي الشارع وفي الإحرام بالحج والعمرة ما عدا وجهها وكفيها فتظهرهما في الإحرام وفي الصلاة وفي الشارع إن أمنت الفتنة، وإلا فواجب عليها ستر وجهها خوف الفتنة، كما يجوز لها كشف وجهها وكفيها لدى رؤية الخاطب للزواج بشرط أن لا يخلو بها، وأن لا يكون النظر لأجل اللذة وإلا وجب عليها المنع منه. وقد تظافرت الأدلة على ذلك، منها في الكتاب العزيز قوله سبحانه: "قل للمؤمـنـيـن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضر بـن بخمرهن على جيوبهن..." (1)، والمراد بما ظهر منها الوجه والكفان، والمراد بالجيوب: الصدر والعنق. ومنها في الآثار: ففي موطأ مالك رحمه الله: سأل النساء النبي صلى الله عليه وسلم: فيم تصلى المرأة إذا أرادت الصلاة؟ ونصه: عن محمد بن زيد بن قنفذ أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: ((تصلى في الخمار والدرع (2) السابغ إذا غيب ظهور قدميها)) (3). وجاء فيه أيضا أن امرأة استفتت عروة بن الزبير فقالت: إن المنطقة تشق علي، أفأصلي في درع وخمار؟، فقال: ((نعم إذا كان الدرع سابغا)). وما روي عن عائشة وميمونة وأم سلمة رضي الله عنهن أنهنّ كُنَّ يفتين بذلك. نعم قد يضْطَرُّ المرأةَ الحالُ لكشف وجهها لأداء شهادة يستدعيها التحقيق ونحو ذلك، فيكون ذلك من المستثنى والله أعلم. -------------------- (1) سورة النور/29 ـ 31. (2) الدرع: هو كل ثوب يسلك في العنق، والخمار هو ما تخمر به المرأة رأسها أي تغطيه[الشيخ محمد شارف]. (3) أخرجه أبو داود (1/173) [كتاب الصلاة/باب في كم تصلي المرأة؟]، رقم 640. والحاكم (1/250) [كتاب الصلاة]، وأقره الذهبي.
الصنف