04-04-2004
سائل - الجزائر
المفـتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
السؤال:
الكفن وصفته
الجـواب:
هناك أثران يرجع إليهما أصل هذا ـ أحدهما: ما ثبت في الصحيحين "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة"(1). ـ والثاني: ما أخرجه أبو داود عن ليلى بنت قائف الثقفية، قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، "فكان أول ما أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقْوَ، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه أكفانها يناولناها ثوبا ثوبا"(2) اهـ النص. قلت: فهل ما ذكر خاص بالنساء أم يتعدى إلى الرجال أيضا ؟ وقد أثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ((أنه أوصى بأن يكفن في ثوبي جمعته، وقال: الحي أحوج إلى الجديد من الميت)). فليتأمل ما في هذا الأثر، وليستنبط منه الحكم الوسط حتى لا يقع المكلف بتكفين ميته في ما يكون معدودا من السرف المذموم. هذا، وللعلماء كالشافعي وأحمد رحمهما الله وجماعة أخذوا بظاهر هذين الأثرين، فقالوا : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة في خمسة أثواب. وقال أبو حنيفة رحمه الله: أقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب والسنة خمسة أثواب، وأقل ما يكفن فيه الرجل ثوبان والسنة ثلاثة أثواب. ورأى مالك رحمه الله أنه لا حد في ذلك، وأنه يجزئ ثوب واحد إلا أنه يستحب الوتر. قال ابن رشد في بدايته(3): ((وكله واسع إن شاء الله، وليس فيه شرع محدود ما لم يدخله تكلف، و"قد كفن مصعب بن عمير رضي الله عنه يوم أُحُدٍ في نَمِرَةٍ، فكانوا إذا غطوا بها رأسه خرجت رجله، وإن غطوا بها رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر"(4)، والله أعلم. ----------------------- (1) أخرجه البخاري (3/162 ـ 163) [كتاب الجنائز/باب الثياب البيض للكفن]، رقم 1264. ومسلم (2/649) [كتاب الجنائز/باب في كفن الميت]، رقم 941/45 ـ 942. (2) أخرجه أبو داود (3/200) [كتاب الجنائز/باب في كفن المرأة]، رقم 3157. والإمام أحمد (6/380)، رقم 27179. قال المنذري: ((الصحيح أن هذه القصة في زينب، لأن أم كلثوم توفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب ببدر)). (3) بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (1/232). (4) أخرجه البخاري (3/170) [كتاب الجنائز/باب إذا لم يجد كفنا]، رقم 1276. ومسلم (2/649) [كتاب الجنائز/باب في كفن الميت]، رقم 940/44.
الصنف