القبض في الصلاة

 04-04-2004 
سائل - الجزائر  
المفـتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 
 
السؤال:
ما حكم القبض في الصلاة ؟
 
الجـواب:
اختلف الفقهاء في حكم قبض اليدين في الصلاة، فكره ذلك مالك في الفرض وأجازه في النفل، ورأى الجمهور أن ذلك من سنن الصلاة، وحجة مالك أنه جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم ينقل أنه كان يقبض، وثبت أيضا "أن الناس كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى"(1)، وذلك بسبب زيادة في بعض تلك الآثار أثبتت أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وذلك في حديث أبي حميد. فمن رأى أن زيادة الثقة يجب المصير إليها أثبت القبض في الصلاة كلها، ومن رأى غير ذلك اقتصر على الآثار دون الزيادة التي فيها، بحجة أن القبض ليس مناسبا لأفعال الصلاة، إنما هو للاستعانة فقط، وهي ـ الاستعانة ـ مكروهة في الفرض، وأما في غيره فالأمر واسع، وقد نص على هذا الشيخ خليل في مختصره المالكي فقال: ((... وكره في الفرض وهل كراهته لخوف اعتقاد وجوبه أو للاعتماد أو لإظهار خشوع ؟ تأويلات)). والله أعلم. اهـ من بداية المجتهد(2) وغيره. -------------------- (1) أخرجه البخاري (2/262) [كتاب الأذان/باب وضع اليمين على اليسرى]، رقم 740. والإمام مالك في الموطأ (1/159) [كتاب قصر الصلاة في السفر/باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى]، رقم 47. (2) انظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (1/137).

الصنف