الظهار

2010-06-03
 الحارث المغرب

   أتيت زوجتي بطريقة منفّرة يرفضها الشرع والعقل، ثم قلت لها : " تحرمين عليّ كأمي إن مكنتني من نفسك هكذا مرة أخرى" قاصدا بذلك ردع نفسي لألاّ أعود إلى مثل هذا الفعل، ولم أقصد به مظاهرتها، لكن وبعد مرور سنة ارتكبت الذنب نفسه مع تذكري للظهار الذي علّقته، فهل يعتبر هذا ظهارا ؟ وهل يمكنني أن أكفّر بالإطعام بدل الصيام و بكم يقدّر؟ و هل يمكنني إخراج قيمته نقدا؟

الجواب :
باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛
نعم، إن ما تلفظت به يعتبر ظهارا إذ شبّهت زوجتك بوالدتك، وليس في حالتك هذه اعتبار للنية، إذ كان لفظك صريحا ولا يحتاج إلى نية، ولا يحل لك أن تقرب زوجتك إلا بعد أن تكفّر لقول الله عز وجل :" والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينـا…" المجادلة /4.3.
والكفارة – اليـوم – هي صيـام شهريـن متتابعين فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا، إما إشباعهم أو إعطاؤهم مُدًا من القمح لكل مسكين.
                                                                                                           و الله أعلم.