الطلاق

السيد بوحميدة مصطفى، من بشار

           تسببت أوضاع الأسرة المزرية في طلاق والدي لعدة مرات وهو في خالة غضب، وقد أخبره الأئمة أنه لا يجوز له مراجعتها بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، إلا أنه عاود تطليقها مرة أخرى مما جعل والدتي تنتقل إلى بيتي وبقي والدي مع بعض إخوتي، فهل من حل لهذه المشكلة؟

 الجواب:بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،

             إذا تكرر الطلاق ثلاث مرات، بحيث وقع الطلاق مرة وتراجع الزوجان، ثم وقع مرة ثانية وتراجع الزوجان، ثم وقع للمرة الثالثة، فإنه يقع ما يسمى الطلاق البائن بينونة كبرى بحيث يفرق بين الزوجين ولا تحل لهما المراجعة حتى تتزوج تلك المرأة برجل آخر ويطلقها. وهذا أمر متفق عليه بين العلماء.

أما إذا صدر الطلاق في حالة الغضب، فقد فصل أهل العلم بأن طلاق الغضبان يقع ويحسب، إلا إذا وصل به الغضب إلى درجة الإغلاق التي تشبه حالة الجنون وغياب الوعي، فحينئذ لا تحسب تلك الطلقة.

ونظرا لصعوبة تقدير درجة الغضب السؤال الكتابي، فيمكنك الحضور إلى مقر لجنة الفتوى في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لتتلقى إجابة واضحة في هذا الموضوع بعد التحري والتدقيق.

والله أعلم

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته