2010-06-03
هل تجوز الزكاة عن منزل عائلي له قيمة مادية (قابل للبيع)؟.
الجــواب:
الزكاة لا تجب شرعا في الدور والمنازل المعدة للاستغلال مهما بلغت قيمتها وإن نوى صاحبها بيعها مستقبلا لأنه لا زكاة في عينها. أما إذا بيع المنزل وتحصل صاحبه على مبلغ من المال فإذا حال عليه الحول من تاريخ القبض وبلغ النصاب وكان فاضلا عن الحوائج الأصلية وجب عليه إخراج حق الزكاة وهو ربع العشر.
أمّا إذا كان المقصود من اتخاذ وإنجاز المنازل هو إعادة بيعها بمعنى أنه يتاجر في الدور والمنازل بيعا وشراء فإن هذه المنازل تكون حينها عروض تجارةٍ تجب فيها الزكاة بنفس القيمة بحولان الحول عن تاريخ امتلاكها.
والله الموفق
الصنف