الحضانة

السؤال: ما هو تعريف الحضانة شرعا، وما حكمها؟

الجواب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

الحضانة شرعا هي حفظ الصغير والعاجز والمجنون والمعتوه، مما يضره بقدر المستطاع، والقيام بتربيته ورعاية مصالحه من تنظيف وإطعام وما يلزم لراحته.

وتدوم مدة حضانة الذكر من حين ولادته إلى أن يبلغ، ثم تسقط حضانته ولو بلغ مجنونا، ومدة حضانة الأنثى حتى تتزوج ويدخل بها زوجها.

والله أعلم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.