الاقتراض من البنك للزواج

2010-05-11 

 أنا شاب في الثلاثين من عمري، راغب في تكوين أسرة لأصون نفسي، لكن راتبي الشهري لن يبلّغني مقصدي، ففكرت في الاقتراض من البنك بالفائدة لهذا الغرض، فما الحكم؟
الجواب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ 
 إن الأصل أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، والربا محرّم بنص الكتاب، قال الله تعالى : )وأحل الله البيع وحرّم الربا( وتوعد آكلي الربا بالعقاب الشديد، قال تعالى : )الذين يأكلون الربا لا يقومن إلاّ كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس(.
لما في ذلك من زيادة على رأس المال لا مقابل لها، وقد نهى الشرع أكل أموال الناس بالباطل، قال عز وجل : )أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل(.
وإذا كان التحريم ثابتا بنص القرآن، فالثابت أيضا في القرآن العظيم أنه بإمكان المضطر أن يتناول من المحرّم قدر الحاجة، ولا حرج عليه في ذلك لقول الله عز وجل : )فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إنّ الله غفور رحيم(.
أما قولك أنك تريد الزواج لتصون نفسك فلتعمل بنصح النبي r  للشباب فقال: " أيا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالثوم فإنه له وجاء".
ولتسلّم بقول الله عز وجل: )وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يُغنهم الله من فضله والله واسع عليم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله( (النور32/33).
فإن وقعت في ضيق أيها الأخ الكريم ولم تجد مخرجًا بعد أن استنفدت سبل الحلال، وكان المسكم أمرًا تتوقف عليه حياتك ولم تجد بُدًا عن العدول إلى غيره، فلا حرج عليك حينئذ عملا بالقاعدتين الفقهيتين:" الضرورات تبيح المحظورات" و"الضرورة تقدّر بقدرها".
                والله أعلم
                                                          والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته