سائل - الجزائر
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
السؤال:
حكم الاستغفار للكفار
الجـواب:
لا يجوز الاستغفار للكفار ولو كانوا أقرب القرباء إلى المستغفر، وذلك للنهي المنصوص عليه في كتاب الله الحكيم، قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وما خاطبه الله به وهو شامل لأمته إلا ما خصه ربه به، وهذا الخطاب عام للجميع، قال سبحانه وتعالى: "ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قر بى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم"(1). والتبين هنا هو موت الواحد منهم على الكفر لانقطاع باب التوبة عنهم بالموت على الكفر لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: "إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر"(2)، ولقوله سبحانه: "وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار"(3) وثبت في الصحيح "أن أبا طالب لما حضرته الوفاة، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال: أي عم قل لاإله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، فلم يزالا يكلمانه، حتى قال آخر شيء كلمهم به: أموت على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أُنـْـهَ عنه، فنزلت:"ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قر بى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم"(4)، ونزلت: "إنك لا تهدي من أحببت"(5) "(6). وهذا يبين أن الاستغفار لا ينفع من مات على الكفر لقوله سبحانه: "إن الله لا يغفر أن يشركـ به ويغفر ما دون ذلكـ لـمن يشاء"(7)، والله الهادي. ------------------- (1) سورة التوبة/113. (2) سبق تخريجه في الجواب عن السؤال "أشراط الساعة ومدى قبول توبة التائب". (3) سورة النساء/18. (4) سورة التوبة/113 (5) سورة القصص/56 (6) أخرجه البخاري (7/233) [كتاب مناقب الأنصار/باب قصة أبي طالب]، رقم 3884. ومسلم (1/54) [كتاب الإيمان/باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع] رقم 391/24. (7) سورة النساء/48.
الصنف