الاتجار في الأوراق النقدية

2010-05-11 

      ما حكم الاتجار في الأوراق النقدية؟
 الجواب :
باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛
إن الاتجار في الأوراق النقدية يدخل ضمن الصرف الذي هو مبادلة النقد بالنقد، والصرف معاملة تجارية جائزة شرعًا بشرط عدم تأجيل أحد البدلين لقـول النبي صلى الله عليه وسلم :" فـإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد".
و ينبغي مراعاة النظام العام في ذلك،بحيث يكون المخوّلون بالصرف هيئات أو تجّار تعتمدهم جهة ولي الأمر، حتى لا يعود عملهم على الأمة بالفوضى و إضعاف ذات اليد.
                                     
                                  والله أعلم.