الأفعال الخارجة عن الصلاة

04-04-2004 
سائل - الجزائر  
المفـتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 
 
السؤال:
هل يجوز للمصلي أن يأتي بأفعال خارجة عن الصلاة. وإذا فعل، فما حكم تلك الصلاة ؟
 
الجـواب:
إذا دخل العبد في الصلاة بواسطة تكبيرة الافتتاح المعبر عنها بتكبيرة الإحرام، فلا يجوز له أن يأتي بفعل خارج الصلاة، كمشي وعبث بثوبه أو لحيته أو خاتمه وغير ذلك، فإن فعل شيئا من ذلك؛ فإن كان مشيا فيغتفر له مشي نحو الصفين غير الصف الذي يكون فيه، والصف الذي يدخل فيه لسد فرجة أو خوف فوات ركعة برفع الإمام رأسه منها قبل الوصول إلى الصف، وذلك خاص بالمأموم وبمن يمشي لسترة، فإن مشى أكثر من ذلك بطلت الصلاة، وكذلك المشي لغير سترة. ومن عبث بلحيته وغيرها، فإن أكثر العبث بحيث لازم كل الصلاة فإنها تبطل أيضا، ويكره أقلها بدون بطلان. فهذا ما يخص الفعل، وأما القول فيستثنى الكلام لإصلاح الصلاة، بشرط أن لا يكثر أيضا، كمن كلم الإمام عندما سلم في غير محل السلام، أو جلس في غير محل الجلوس، وكان ذلك بعد التسبيح ولم يفهم، وإلا بطلت الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح: "من رابه شيء في صلاته فليسبح"(1)، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم "أنه سها في صلاته وسلم من اثنتين في الرباعية، فسَبَّحُوا له، فلم يقم، فكلّمه أحد المأمومين بقوله له: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فأجاب: لم تقصر ولم أنسَ. فقال المكلِّم له: بل كان بعض ذلك. وتكلم صلى الله عليه وسلم سائلا المأمومين: أحقٌّ ما يقول ذو اليدين ؟ فأجابوه بـ "نعم"، فقام فكمل الصلاة وسجد للسهو"(2). وبقي من الأفعال الأفعال الخارجة عن الصلاة التي لا تبطل معها، وهي فيما إذا قصدت المصليَّ عقربٌ ونحوها مما فيه أذى فيجوز له أن يقتلها أو يصرفها، وهو داخل الصلاة ولا تبطل، ويجوز له أن يتناول حجرا أو عصا ليقتلها بدون أن يمشي. وهناك شيء يبطل الصلاة ويجب عليه فعله وإلا عصى الله، وذلك عند الخوف من إتلاف نفس أو مال له أو لغيره، فيجب عليه القطع والتصدي لصده، كما إذا كان يصلي ورأى صبيا أو أعمى يشرف على السقوط في هوة أو نار، أو رأى حيوانا له أو لغيره منطلقا لأكل زرع أو غيره مما له بال، تجب صيانته لحرص الشرع الكريم على صيانة المال من الهلاك، والله أعلم. ----------------------- (1) هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (2/196) [كتاب الأذان/باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول]، رقم 684. ومسلم (1/316) [كتاب الصلاة/باب تقديم الجماعة من يصلي بهم]، رقم 421/102. (2) أخرجه البخاري (1/119) [كتاب السهو/باب إذا صلى خمسا]، رقم 1229 ومسلم (1/400) [كتاب المساجد ومواضع الصلاة/باب في السهو للصلاة والسجود له]، رقم 572، 573.
 

الصنف