الأرض الموات، معناها وحكمها

 10-04-2004 
سائل - الجزائر
المفـتي: الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف  
السؤال: 
الأرض الموات، معناها وحكمها
 
الجـواب:
إذا كانت الأرض مهملة وانقطع الانتفاع بها لانقطاع الماء عنها ولانغمارها بالماء أو شبه هذا، وكانت عادية ليست ملكا لأحد أو مملوكة ثم تحول أصحابها عنها وانقطعت أخبارهم وطال عليها الزمن فهي موات.. فمن سبق إليها وأحياها بالزرع والغرس والبناء صارت له بشرط بعدها عن العمارة، بحيث إذا وقف إنسان من أقصى العامر فصاح فلا يسمع صوته، وهي التي ورد فيها الحديث الشريف القائل: "من أحيا أرضا مواتا فهي له"(1). فمن سبق إليها وأحياها فهي له كما هو نص الحديث الشريف. وإن حجرها بدون أن يعمل فيها فإنها تنزع منه بعد ثلاث سنوات وتعطى لمن يعمرها، روي هذا عن عمر رضي الله عنه انه قال: ((ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق)). واختلف هل إقطاعها بِتَوَثق على حكم الإمام أو نائبه أم لا؟ في ذلك خلاف. وعلى كل فإن إحياء الموات من حق كل مسلم بشرطه السابق، فمن سبق إلى أرض موات وحجرها وعمرها كانت من حقه، والتفجير الذي يجعل الأرض الموات من حق من حجرها يكون بتفجير الماء وإخراجه، وبالبناء والغرس، والحرث وتحريك الأرض، وقطع الشجر غير الصالح، وكسر الحجر إن كانت ذات حجارة، وتسويتها إن كانت ذات تعاريج تعوق عن العمل. وبشرط أن لا يطالب بها ببيان أحد، وإلا فهي لمالكها الأول.والله الهادي إلى الصواب. ------------------------- (1) سبق تخريجه في الجواب عن السؤال "حكم الأرض العروشية".