الأذان

03-04-2004  
سائل - الجزائر  
المفـتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 
 
السؤال:
أراد رجل أن يتطوع بالأذان في مسجد فمنعه الإمام، فهل له الحق في منعه منه ؟
 
الجـواب:
إذا كان للمسجد مؤذن معين ملتزم بالأذان في الصلوات، فجاء أحد الناس يريد أن يؤذن فلا بد من طلب الإذن، فإن أذن له فذاك وإلا فلا يجوز له الإقدام عليه، وذلك حفظا للنظام، فالمسلم المخلص يحافظ على حقوق غيره كمحافظته على حقوق نفسه، وهذا من جملة الحقوق التي لا يجوز المساس بها، والإخلال بالنظام إبطال للعمل الدائم، والمتطوع بالأذان أو بغيره من بقية الأعمال التي لا تدوم بغير إذن من أصحابها يعتبر صاحبها مهاجما على أصحاب الحقوق، وفي ضمن ذلك يفتح باب الفوضى، وهي غير محببة للعارفين، ويجمع معنى هذا قوله سبحانه: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"(1).. والبر: الطاعة. والتقوى: مراقبة الله في الأعمال والأقوال، فلا يصدر من المؤمن ما يؤذي أخاه أو يحط من قيمته، فإن له حقوقه لا يجوز مهاجمتها ولا التعدي عليه فيها، والله يهدينا سواء السبيل. -------------------- (1) سورة المائدة/2.

 

الصنف