استعمال الدواء للعقر

 12-07-2004
سائل - الجزائر 
المفـتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 
 
السؤال: 
ما حكم استعمال الدواء للعقر ؟
 
الجـواب:
إن استعمال الدواء الذي يعقم المرأة عن الإنجاب يكون حسب طبيعة المرأة، فإن كانت تتضرر من الولادة بحيث يخشى عليها من الهلاك فأول ما يسوغ لها استعماله هو الدواء الذي يحصل به التباعد دون الذي يعقم، فإن تكرر الضرر واكتسبت من قرائن الأحوال أنه لا ينجح ولا بد أن تحمل، وفي حملها خوف الهلاك، فهنالك يسوغ لها استعمال المعقم، إذ آخر الدواء الكي كما يقولون وللضرورة أحكام. وخير من الدواء المذكور استعمال العزل للرجل عنها لسكوت النبي صلى الله عليه وسلم حينما استأذنوه فيه، وقد سبق في السؤال "حول حكم العزل" فليراجع هناك. وعلى كل فليتق الله بعض الذين يتجرءون على دين الله ويحاولون أن يجعلوا للنسل حدا محدودا ويرغبون النساء في استعمال الدواء المعقم، فلو أبيح العقر وأقبل الناس عليه لقل النسل، وبالتالي لانقطع، وبه تفوت الحكمة الإلهية من عمارة هذا الكون وازدهاره، ولبطلت الحياة على الأرض. والأحاديث النبوية كثيرة مرغبة في الزواج، والحكمة منها تكثير النوع الإنساني، كقوله صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم" (1)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة" (2). و عليه فما لم تدع ضرورة ملحة إلى استعمال أسباب العقم فلا يجوز بحال، والله الملهم إلى الصواب. ------------------------ (1) سبق تخريجه في الجواب عن السؤال "تحديد النسل". (2) أخرجه أبو داود (2/542) [كتاب النكاح/باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء]، رقم 2050. والنسائي (6/373) [كتاب النكاح/باب كراهية تزويج العقيم]، رقم 3227 والإمام أحمد (3/158)، رقم 12634. و(3/245)، رقم 13594. والحاكم [كتاب النكاح] (2/162). وقال: صحيح، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وابن حبان (9/363 ـ 364) [كتاب النكاح]، رقم 4056، 4057