12-07-2004
سائل - الجزائر
المفـتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
السؤال:
ما حكم اختلاط الرجال بالنساء ؟
الجـواب:
الأصل فيه المنع سدا للذريعة، وهو منصوص عليه في الأحاديث النبوية، فمن ذلك ما في مسلم رحمه الله عن أبي معبد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة له: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتبت في غزوة كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك" (1). فلا يجوز للمرأة أن تساير أو ترافق رجلا غير محرم لها من نسب أو رضاع أو صهر، إلاّ إذا كان معهما ذو محرم، وذلك أن الله سبحانه بين إلى من تبدي زينتها فقال: "...ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإر بة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضر بن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن" (2)، والزينة البدن كله ماعدا الوجه والكفين. وتستثنى حالات ضروية خاصة كأداء الشهادة بالنسبة لكشف الوجه، وكشف الموضع المصاب من جسدها للطبيب عند فقد الطبيبة الأنثى إن اضطرها الحال لذلك دون غيره من بقية الجسد، حيث إن للضرورة أحكاما، والله أعلم. ------------------- (1) أخرجه مسلم (2/978) [كتاب الحج/باب سفر المرأة مع محرم إلا حج أو غيره]، رقم 1341/424. (2) سورة النور/31.
الصنف