وجدت الجزائر نفسها بعد الاستقلال أمام فراغ قانوني في مجال الأملاك الوقفية ، مما جعل هذه الأخيرة عرضة لكل أنواع التجاوزات و الاستيلاء بدون وجه شرعي ، من الأفراد و الجماعات و ذلك بالرغم من وضوح الحكم الشرعي الذي يقضي صراحة بأن أملاك الوقف أو الحبوس ،ليست من الأملاك القابلة للتصرف فيها و لا هي من أملاك الدولة بالمفهوم القانوني المعاصر ، و إنما هي ملك لكل المسلمين ، و على الدولة شرعا واجب الإشراف عليها و حسن تسييرها و تنميتها و الحفاظ عليها و ضمان صرف ريوعها وفقا لإرادة الواقفين بما يتماشى و مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء .
إن التفسير القانوني لهذه الوضعية ، يمكن أن يجد مصدره في الآثار المترتبة من جراء صدور و تطبيق المرسوم رقم 62/157 المؤرخ في 31/12/1962 م المتضمن تمديد سريان القوانين الفرنسية في الجزائر ما عدا تلك التي تمس السيادة الوطنية .
و بناء على ما تقدم ، أدمجت كل الأملاك و الأراضي ضمن الأملاك الشاغرة و أملاك الدولة و كذا الاحتياطات العقارية .
إن هذه الحالة أفرزت أثارا سلبية على الأملاك الوقفية بالرغم من صدور المرسوم رقم 283/64 المؤرخ في 17/09/1964 م المتضمن نظام الأملاك الحبسية العامة ،وهو نص لم يلق تطبيقا من طرف الإدارة الجزائرية ، و لقد وضع في ظروف خاصة ، لم يحدد فيه الأحكام القانونية التي تلزم الإدارة حماية الأوقاف من الضياع و الاندثار .
و نسجل في هذا المنظور صدور الأمر رقم 71/73 المتضمن قانون الثورة الزراعية فبالرغم من تأكيد المادة 34 منه على استثناء الأوقاف من عملية التأميم ، فان الإدارة أممت كل الأراضي الوقفية .
و استمرت هذه الوضعية السلبية للأوقاف ، وازدادت تدهورا بعد صدور القانون رقم 81/01 المؤرخ في 07/02/1981 م المتضمن التنازل عن أملاك الدولة بحيث لم يستثني هذا الأخير الأملاك الوقفية من عملية التنازل .
كما أن صدور قانون الأسرة رقم 84/11 الذي خصص الفصل الثالث منه لتحديد مفهوم
الوقف لم يكن كافيا لضمان الحماية القانونية و العملية للأوقاف .
و عليه جاء دستور 23/02/1989 م الذي اقر الحماية على الأملاك الوقفية في أحكام المادة 49 منه ، بواسطة قانون مستقل عن باقي أصناف الملكية الأخرى .
و لقد بدأ يتجسد الوجود القانوني للأوقاف بصدور قانون رقم 90/25 المتضمن التوجيه العقاري الذي صنف صراحة الأوقاف ضمن الأصناف القانونية العامة المعترف بها في الجزائر و ذلك
بنص المادة 23 ، كما ابرز هذا القانون حرصه على أهمية الأوقاف بتخصيص المادتين 31 و 32 منه لتأكيد استقلالية التسيير الإداري و المالي للأوقاف و خضوعها لقانون خاص .
و على هذا الأساس و بتاريخ 12 شوال 1411 هـ الموافق لـ 27 افريل 1991 م صدر قانون الأوقاف تحت رقم 91/10 الذي اقر الحماية و التسيير و الإدارة إلى السلطة المكلفة بالأوقاف (وزارة الشؤون الدينية والأوقاف )الذي يحتوي على 07 فصول نذكرها :
- أحكام عامة
- أركان الوقف وشروطه
- اشتراطات الواقف
- التصرف في الوقف
- مبطلات الوقف
- ناظر الوقف
- أحكام مختلفة
بعدها صدر المرسوم التنفيذي رقم 98/381 و المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية و تسييرها و حمايتها و كيفيات ذلك ، و قد بين هذا المرسوم على الخصوص ما يلي :
- أجهزة التسيير
- طرق إيجار الأملاك الوقفية
- مجالات صرف ريوع الأوقاف
- التسوية القانونية للأملاك الوقفية
- إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفية
جهود وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للنهـوض بالوقف:
بغض النظر عن إيجاد الأساس القانوني التي قامت به وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لمعالجة التسيير العشوائي و الوضعية الهشة التي كانت توجد فيها الأوقاف من جميع النواحي سواء الإدارية أو المالية أو العقارية ، فقد سطرت الوزارة أهدافا مرحلية بغرض إيجاد قاعدة متينة من أجل تطوير التسيير المالي و الإداري .
و على هذا الأساس فإن جهود الوزارة للنهوض بالأوقاف قد مرت بمراحل عدّة ، نذكر من بينها :
1- ترقية أساليب التسيير المالي والإداري :
وقد عملت الوزارة على تحقيق هذا الهدف من خلال إعداد المذكرات و التعليمات في مجال التسيير المالي والإداري لا سيما :
-
إعداد الملفات للأملاك الوقفية و توحيد الوثائق الإدارية الخاصة بتسييرها (منشور الملك الوقفي ، و بطاقة الملك الوقفي ) .
-
· تسيير الإيجار و كل المسائل المرتبطة به ( عقود الإيجار ، طرق تقييم الإيجار ، الترميم و الإصلاح ) .
-
· ضبط الوضعية المالية من خلال التقارير المالية الثلاثية .
2- تحيين قيمة إيجار الأملاك الوقفية :
لقد شرعت الوزارة في مراجعة قيم إيجار الأملاك الوقفية مع محاولة تطبيق إيجار المثل (السوق) عند الإمكان ، و قد ركزت في البداية على المحلات التجارية و المرشات و الأراضي الفلاحية ، أما بالنسبة للسكنات الوقفية الوظيفية فان جهودنا تركزت حول إبرام العقود مع المستأجرين و الذين هم غالبا من رجال السلك الديني ، و العمل على زيادة الإيجار بالتراضي و بنسب متدرجة و كذلك على تسديد مخلفات الإيجار .
3- حصر الأملاك الوقفية :
قامت الوزارة بعملية حصر الأملاك الوقفية على مستوى الوطني ، و ذلك بإعداد جرد عام من خلال إنشاء بطاقية وطنية و سجلات الجرد للأملاك الوقفية المستغلة و كذلك بالنسبة للمساجد و المدارس القرآنية .
4- البحث عن الأملاك الوقفية :
لقد تمكنت الوزارة من خلال عملية البحث عن الأملاك الوقفية التي شرعت فيها منذ مدة من اكتشاف و استرجاع و تسوية الكثير منها ، و إن حجم الأوقاف يفوق بكثير حجم الأملاك المعروفة التي تسهر على تسييرها دائرتنا الوزارية .
و قد اعتمدت في عملها على الخبراء العقاريين و بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية (أملاك الدولة و الحفظ العقاري و مسح الأراضي ) و التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية .
5- التسوية القانونية للأملاك الوقفية :
تعتبر التسوية القانونية للأملاك الوقفية المرحلة الحاسمة التي تسبق عملية الاستثمار الوقفي حيث لا يمكن لنا الدخول في هذه المرحلة دون الحصول على عقود و سندات رسمية للأراضي الوقفية الصالحة للبناء .
و لقد تطلبت منا التسوية القانونية عناية و تركيز خاصين من أجل التوثيق الرسمي للأملاك الوقفية و شهرها لدى مصالح الحفظ العقاري ، و نشير هنا أن هذه العملية تختلف حسب نوع ووضعية الأملاك الوقفية المعروفة و المستغلة بإيجار و التي ليست لها سندات رسمية ، أو أملاكا وقفية مجهولة و تم اكتشافها في إطار عملية البحث أو أنها مخصصة للشعائر الدينية .
و لقد عملت الوزارة على الاستفادة من التشريعات العقارية السارية المفعول قدر الإمكان ، كعملية إعداد المسح العام للأراضي حيث حصلت على الدفاتر العقارية للأوقاف الواقعة في المناطق التي يتم فيها عملية المسح .
و قد تم اتخاذ الأساس القانوني للتسوية القانونية للأملاك الوقفية بالتنسيق مع وزارة المالية، وبعض الوزارات المعنية في صيغة تعليمات وزارية مشتركة أدت كلها إلى تسارع وتيرة التسوية القانونية للأملاك الوقفية .
6- الاستثمار الوقفي :
تعد عملية الاستثمار الوقفي محصلة المراحل السابقة التي عرفتها الأملاك الوقفية ابتداء من حصرها و البحث عنها و استرجاعها إلى غاية تسوية وضعيتها القانونية بإعداد سندات رسمية لها و قد عملنا على تعديل قانون الأوقاف رقم 91/10 بموجب القانون رقم 01/07 المؤرخ في 28 صفر 1422 الموافق لـ 22 ماي 2001 و ذلك لفتح المجال لتنمية و استثمار الأملاك الوقفية سواء بتمويل ذاتي من حساب الأوقاف (خاصّة بعد ارتفاع مداخيل الأوقاف ) ، أو بتمويل وطني عن طريق تحويل الأموال المجمعة إلى استثمارات منتجة باستعمال مختلف أساليب التوظيف الحديثة .
و قد عملت الوزارة على بعث مشاريع وقفية نذكر من بينها :
أ- مشروع بناء مركز تجاري و ثقافي بوهران :
يتم تمويله من طرف مستثمر خاص على أرض وقفية ، و يشتمل المشروع على مرش به أربعين غرفة - مركز تجاري - مركز ثقافي إسلامي - موقف للسيارات و بلغت نسبة الانجاز به نسبة 90 % .
ب - مشروع بناء 42 محلا تجاريا بولاية تيارت :
يدخل هذا المشروع في إطار عملية استغلال الجيوب العقارية الواقعة بالمحيط العمراني بكل الولايات و لصالح فئة الشباب ، وقد تم تمويله من صندوق الأوقاف .
ج - مشاريع استثمارية بسيدي يحيى ولاية الجزائر :
تتمثل في انجاز مراكز تجارية و إدارية على ارض وقفية ممولة كلها من طرف مستثمرين خواص بصيغة الامتياز ( Concession) مقابل مبالغ مالية قدّرها الخبير العقاري المعتمد المختص ،
و – مشروع استثماري بحي الكرام (مكايسي) ولاية الجزائر :
يعتبر نموذجا للاستثمار الوقفي ، لما تميز به من مرافق اجتماعية و خدمات تتمثل في :
مسجد ، 150 سكن ، 170 محلا تجاريا ، عيادة متعددة التخصصات ، فندق ، بنك ، دار الأيتام ، زيادة على المساحات الخضراء .
تجري هذه الأعمال طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المنبثقة من حرصه على بعث مؤسسة الأوقاف من جديد لتؤدي دورها المنوط بها في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية .