عمار الجزائر
الجواب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛
إذا كانت طريقة البيع هذه هي طريقة المرابحة للآمر بالشراء التي يتعامل بها بعض البنوك، فهي صيغة من صيغ البيع المباحة شرعا ولا علاقة لها بالربا المحرم.
أما إن كنت تقصد في مراسلتك أنك تقترض المال من البنك لاقتناء سيارة على أن يكون تسديد المبلغ بفائدة تأخذها الجهة المقرضة فهذا عين الربا المحظور شرعًا لقول الله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا) (البقرة) إلا أن يكون الإنسان في ضرورة ملحة فحينئذ أجاز الشرع للمضطر أن يتناول من المحرّم بقدر ما يسد حاجته عملاً بالقاعدتين الفقهيتين "الضرورات تبيح المحظورات" و"الضرورة تقدر بقدرها".
والله أعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته