الصوم في المهجر

سائل - الجزائر 
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 
 
السؤال: 
صوم من في المهجر شهر رمضان، هل يقتدون فيه بأقرب دولة إسلامية منهم، أم يجتهدون لأنفسهم ؟
 
الجـواب:
إن كانت لهم جماعة منهم تختص برؤية الهلال فالأمر في صيامهم وإفطارهم إليها يعتمدون على أفقهم، أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما، وإن لم تكن لهم جماعة وجب عليهم الاقتداء بأقرب دولة إسلامية منهم، فيصومون بصومهم ويفطرون بإفطارهم، ولا ينتظرون إخبار أهل دولتهم، وعليه فمن خالف وصام وأفطر مخالفا للجماعة المنصوبة لذلك فيعتبر عاصيا بالمخالفة للجماعة الوارد بها الحديث الشريف الذي في الصحيح القائل: "التارك لدينه المفارق للجماعة"(1)، وذلك لإحداثه البلبلة والتشويش بين الوسط الذي يعيش فيه، اللهم إلا إذا رأى وحده الهلال ولم ينضم إليه ثانٍ، فيجب عليه الصوم بحيث إذا أفطر متعمدا وجب عليه القضاء مع الكفارة، وكذلك إذا رأى هلال العيد وحده، فيجب عليه رفض نية الصوم لكونه العيد عنده، ولكن لا يعلن بالإفطار خشية اتهامه بالمروق عن الجماعة الصائمة، وهذا كله حفاظا على وحدة المسلمين. والله الهادي. --------------------- (1) هذا جزء من حديث، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة". أخرجه البخاري (12/209) [كتاب الديات/باب قول الله تعالى: "النفس بالنفس والعين بالعين"]، رقم 6878 ومسلم (3/1302) [كتاب القسامة/باب ما يباح به دم المسلم]، رقم 1676/25.