2010-04-26
هل تجوز الزكاة على منزل عائلي له قيمة مادية (قابل للبيع)؟.
الجــواب:
الزكاة لا تجب شرعا في الدور والمنازل المعدة للاستغلال مهما بلغت قيمتها وإن نوى صاحبها بيعها مستقبلا لأنه لا زكاة في عينها. أما إذا بيع المنزل وتحصل صاحبه على مبلغ من المال فإذا حال عليه الحول من تاريخ القبض وبلغ النصاب وكان فاضلا عن الحوائج الأصلية وجب عليه إخراج حق الزكاة وهو ربع العشر.
إلا إذا كان المقصود من اتخاذ وإنجاز المنازل لإعادة بيعها بمعنى أنه يتاجر في الدور والمنازل بيعا وشراء فإنه حينها تكون هذه المنازل عروض تجارةٍ تجب فيها الزكاة.
والله الموفق
الصنف