الجلوس على القبور

04-04-2004 
سائل - الجزائر 
المفـتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 
 
السؤال:
ما حكم الجلوس على القبور ؟
 
الجـواب:
الجلوس على القبور غير جائز، وذلك: أولا ـ أنه ملك لصاحب القبر، فلا يجوز التعدي عليه بالجلوس فوقه، اللهم إلا بإذنه، ولما كان ساقط التكليف، فقد انتقل الإذن إلى أقاربه، فإن أجازوه فذلك، وإلا منع، وحرمة الميت في قبره كحرمته حيا في ملكه، ليعلم هذا الغافل من الناس. وثانيا ـ لما ورد في الآثار الصحيحة من النهي عن الجلوس على القبور، منها ما أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها"(1)، أخرجه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر"(2). هذا وقد اختلف الأئمة في معنى الجلوس هذا فحمله الجمهور على المعروف لدى الناس، وحمله مالك رحمه الله على نوع خاص منه، وهو الجلوس لقضاء الحاجة، وحجته أن بعض الصحابة كابن عمر وغيره كانوا لا يرون حرجا بالجلوس على القبور، وقد وقع ذلك من بعضهم، ثبت هذا فيما أخرجه أصحاب السنن كالترمذي والنسائي وغيرهما، فلتراجع في مضانها. وإذا وقع الخلاف في شأن مثل هذا، فيمكن الرجوع إلى الترجيح، أو إلى الترك بالمرة، والذي تميل إليه نفس المسلم هو الترك تفاديا من الوقوع في الـمنهيّ عنه، والله أعلم. ------------------- (1) أخرجه مسلم (2/668) [كتاب الجنائز/باب النهي عن الجلوس على القبر]، رقم 972/98. (2) سبق تخريجه في الجواب عن السؤال "ملكية القبر".

الصنف