التيمم

 03-04-2004 
سائل - الجزائر 
المفـتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 
 
السؤال:
ماهو حكم التيمم ؟
 
الجـواب:
التيمم هو الطهارة البدلية عن الوضوء أو الغسل لدى فقد الماء، أو عدم القدرة على استعماله، أو لدى السفر المباح الذي هو مظنة فقد الماء، وهو طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين، وقد اختلف الجمهور في مسألتين منها: المسألة الأولى: هل ينقضها إرادة صلاة أخرى مفروضة غير التي تيمم لها ؟ المسألة الثانية: هل ينقضها وجود الماء أم لا ؟ فمنهم من قال: ينقضها إرادة صلاة أخرى مفروضة، يعني لا يصَلَّى بها فرضان، وممن رأى ذلك الإمام مالك رحمه الله في مشهور قوله حيث قال: لا يستباح بها صلاتان مفروضتان، وروى عنه ابن وهب أن للمريض أن يصلي عدة صلوات مفروضة بتيمم واحد، وضعّف هذا القولَ أصحابُه المعتمَدُون في النقل عنه كابن القاسم وأشهب. ومنهم من ذهب إلى أنها لا تنقضها إرادة صلاة أخرى مفروضة غير التي تيمم لها، وممن قال بذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فقد تلقى أصحابه عنه قوله: إنه يجوز الجمع بين صلوات مفروضة بتيمم واحد. وسبب اختلافهم هذا اختلافهم في سياق آية الوضوء، هل هناك محذوف مقدر، أعني إذا قمتم من النوم أو قمتم محدثين، أم ليس هناك محذوف ؟ فمن رأى الحذف فهم أن كلا من الوضوء والتيمم رافع للصلاة ورافع للحدث، وعليه فكما يصلي بالوضوء الواحد عدة صلوات مفروضة حتى يطرأ مانع الحدث، فكذلك التيمم. ومن رأى أن لا حذف قال: الأصل الوضوء عند القيام لكل صلاة، لكن السنة خصصت نقض الوضوء بطرو الحدث، فبقي التيمم على أصله، وهو تجديده عند القيام لكل صلاة. وما قلناه في أحكام هذه الطهارة عند القيام لكل صلاة يقال في مسألة وجود الماء، فمن قال: إن وجود الماء ينقضها، قال هي رافعة للحدث ولا ينقضها إلا وجود الماء، ومن قال: لا ترفع الحدث وإنما تبيح الصلاة للضرورة اقتصر بها على الصلاة الواحدة، ثم يرجع المنع ولا يرتفع إلا بتجديدها عند إرادة صلاة أخرى، وهذه أيضا مستفادة من آية "فلم تجدوا ماء"(1)، والله أعلم اهـ بعضه من بداية المجتهد بتصرف(2). --------------------- (1) من سورة النساء/43 وسورة المائدة/6. (2) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد (1/ 72 ـ 73).
 

الصنف