الإجارة والكراء وأخذ الثمن على الأعمال

10-04-2004 
سائل - الجزائر 
المفتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 
 
السؤال: 
الإجارة والكراء وأخذ الثمن على الأعمال
 
الجـواب:
الإجارة بأصنافها ينظر فيها إلى جنس الثمن والمنفعة. أما الثمن فيشترط فيه أن يكون طاهرا، منتفعا به، مقدورا على تسليمه، مملوكا لصاحبه، وهذه الشروط كما تلزم في الثمن تلزم في المثمن وفي كل، فمنها المتفق على جوازه، ومنها الممنوع جوازه. فالمتفق على جوازه ما توفرت فيه الشروط السابقة، والمتفق على منعه هو ما خالف الشروط السابقة، وذلك كالميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها من المحرمات شرعا، فيحرم الانتفاع بها بالبيع والشراء والإجارة، ومنها أجر النائحة وثمن الكلب وحلوان الكاهن وأجر المغنية، وأجر البَغِيِّ. ومن ذلك ما تكره الإجارة عليه كالإمامة وتعليم القران الكريم، إلا إذا كانت الأجرة من بيت المال وصاحبها فقير فلا يعطى لأجل الصلاة أو القرآن، ولكن لفقره وحاجته. ومن الإجارة المباحة الإجارة على البناء والغرس وخدمة الأرض والخياطة والحدادة والنجارة والحياكة والصباغة والقصارة وغيرها من سائر الأعمال اللازمة التي يحتاج إليها الناس فيها إلى بعضهم البعض، ومثلها إجارة الماعون والبسط والحلي، فكلها إجارة مباحة. ومثلها الكراء ككراء الدواب والسيارات وغير ذلك، واختلفوا في كراء الأرض بما يخرج منها، فقوم أجازوها، وقوم منعوها، وذلك لحديث رافع بن خديج "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نحاقل الأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك"(1)، أو كما قال.وممن منعها من التابعين طاووس وأبو بكر بن عبد الرحمن، ومذهب الجمهور الجواز لما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها وإنما قال: "أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ منه شيئا"(2)، قالوا: "قد قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه اليمن وهم يخابرون وأقرهم على ذلك"(3)، والمخابرة كراء الأرض بما يخرج منها، والله أعلم. ------------------------ (1) أخرجه مسلم (3/1181) [كتاب البيوع/باب كراء الأرض بالطعام]، رقم 1448/113 (2) أخرجه البخاري (5/18) [كتاب الحرث والمزارعة/باب 10]، رقم 2330. ومسلم (3/1184) [كتاب البيوع/باب الأرض تمنح]، رقم 1550/120، 121. (3) أخرجه ابن ماجه (2/823) [كتاب الرهون/باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع]، رقم 2464. والطحاوي في معاني الآثار.[كتاب المزارعة والمساقاة]. انظر شرح معاني الآثار (4/114).