يحتاج الطلاق إلى إشهاد ؟

2010-09-01هل سائل - الجزائر
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
 
السؤال: 
هل يحتاج الطلاق إلى إشهاد ؟
 
الجـواب:
الطلاق مثل اليمين بالله وصفاته وكتبه في لزوم الحنث به، فما تلفظه اللسان مترجما عن الجنان وقع ولا يحتاج إلى إشهاد، إذ الإشهاد مختص بما هو مستور عن الغير ولا يظهر إلا بواسطة شهود، وهو يكون بين اثنين أحدهما مُدّعٍ والآخر مدَّعًى عليه. والأمر في الطلاق غير هذا، لأن عقدة النكاح المعبر عنها بالعصمة هي بيد الزوج لا غير، فإذا أراد حلها كان له ذلك بدون إشهاد. اللهم إلا إذا وقع شجار بين الزوجين وانفصلا عن قول الزوج أنه نطق بالطلاق وخالفته الزوجة بقولها: إنها لم تسمع منه ذلك، فيحتاج الحال إلى بينة إن أنكر قولها، وما عليه في ذلك إلا أن يعيد ما كان تلفظ به لا غير. ثم إن لفظ الطلاق يقع إن قصده بقلبه، ولم يكن مكرها، ولم يكن غائب العقل بمغيب لم يتعمده أو يجهله، وشرطه من بالغ لقوله عليه الصلاة والسلام:"رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ"(1)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"(2)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتلفظ به"(3)، وهي كلها أحاديث صحيحة واردة في السنن. بقي من أمر الطلاق شيء، وهو الطلاق في حالة الغضب.. هل ينفذ أم لا ؟ فالجمهور على نفوذه، لأن فيه التلفظ باللسان والقصد بالقلب، اللهم إلا إذا اشتدّ الغضب فوصل إلى درجة ذهاب العقل، بحيث عندما هدأ سئل ماذا قلت؟ أو ماذا فعلت ؟ فأجاب بما يدل على أنه كان فاقد العقل، فهذا لا يقع، والله أعلم. ----------------------- (1) سبق تخريجه في الجواب عن السؤال "حكم الطلاق حال غيبوبة العقل". (2) سبق تخريجه في الجواب عن السؤال "ما حكم على من وطأ أو قـبَّل في نهار رمضان؟". (3) أخرجه البخاري (9/300) [كتاب الطلاق/باب الطلاق في الإغلاق والكره]، رقم 5269 ومسلم (1/116) [كتاب الإيمان/باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر]، رقم 127/201، 202.