29-10-2005
محمد - الجزائر
السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
يشرفني أن أتقدم إلى فضيلتكم بالاستفسار عن مشكلة ميراث و تتمثل في:
مات رجل أعزب ( غير متزوج ) و لم يكن له من أهل سوى أخ شقيق من الأم و الأب و أختان من الأم فقط والسؤال هل يحق للأختان أن يرثا أخيهما المتوفى . إن كان لهم الحق أن يرثا فما هي نسبة الميراث التي يرثاها حسب الدين والشر ع.
الجـواب:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، الأختان من الأم لهما الثلث يقسـم بينهمـا، الباقي الذي هو الثلثــان للأخ الشقيق ، و تقسم التركة في النهاية على ستة أسهم ، تأخذ الأختان من الأم سهمين ( لكل واحدة منهما سهم واحد )، و يأخذ الأخ الشقيق الأسهم الأربعة الباقية و أنصبتهم مبينة كالآتي:
6 3
2 / لكل أخت سهم واحد 1 الثلث 1/3 أختان لأم
4 أسهم 2 الباقي أخ شقيق
الصنف