ما يحرم من النسوة

10-04-2004 
سائل - الجزائر 
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 
 
السؤال:
من يحرم من النسوة ؟
 
الجـواب:
إن اللاتي يحرمن من النسوة هن المنصوص عليهن في الكتاب والسنة، وهنّ سبع من النسب وسبع من الرضاع والصهر وما يلحق بهما، قال الله تعالى: "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت..." (1)، فهؤلاء سبع من النسب، وقال تعالى: "وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة" (2)، وقال صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" (3)، وهن السبع المذكورة في الكتاب: أمك من الرضاعة، وبنتك، وأختك، وعمتك، وخالتك، وبنت أخيك، وبنت أختك، فكل ما يحرم من النسب من السبع المذكورات في الآية يحرم مثلهن من الرضاع كذلك. وكذا ما يحرم من الصهر، قال تعالى: "وأمهات نسائكم ور بائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن" (4)، وما يلحق بالصهر، قال تعالى:"وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم" (5)، وهنا أخرج الله حليلة الـمـتـبـنـى، فلا تحرم بخلاف حليلة الولد من الرضاع فتحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" (6). ثم قال تعالى:"و أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف" (7)، وألحقت السنة بنت الأخ وبنت الأخت قياسا على العمة والخالة (8). ثم قال في ختام المحرمات: "والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم..." (9) الآية. فكل ما حرمه النسب حرمه الرضاع، ويشهد لحرمة الرضاع من السنة أيضا ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة عرضت عليه ابنة عمه حمزة، فقال: "إنها لو لم تكن ابنة عمي فهي بنت أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة" (10)، فهذا الأثر يثبت حرمة نكاح المحارم من الرضاع، فلولا الرضاع لحلت له لدخولها في عموم قوله سبحانه في سورة الأحزاب: "يا أيها النبي إنا أحللنا لكـ أزواجكـ اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليكـ، وبنات عمكـ وبنات عماتكـ وبنات خالكـ وبنات خالاتكـ اللاتي هاجرن معكـ..." (11) الآية. والله الموفق. ---------------------------- (1) سورة النساء/23. (2) سورة النساء/23. (3) سبق تخريجه في الجواب عن السؤال "حكم التزوج بالمتبناة". (4) سورة النساء/23 (5) سورة النساء/23. (6) سبق تخريجه في الجواب عن السؤال "حكم التزوج بالمتبناة". (7) سورة النساء/23. (8) قال الشيخ أحمد الصاوي "محشي الجلالين": ((ضابط ذلك أن يقال:" كل اثنتين لو قدرت أحدا ذكرا حرم، فإنه يحرم جمعهما، أما لو كان التقدير في أحد الجانبين، يحرم وفي الآخر لا يحرم كجمع المرأة وأم زوجها او بنته من غيرها أو المرأة وجاريتها كما قال الأجهوري، وجمع امرأة وأم البعل، أو بنته أو رقها يحل. فذلك حلال))[الشيخ محمد شارف]. انظر: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (1/200). (9) سورة النساء/24. (10) أخرجه البخاري (9/43) [كتاب النكاح/باب "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم"]، رقم 5101. ومسلم (2/1072) [كتاب الرضاع/باب تحريم الربيبة وأخت المرأة]، رقم 1449/15. (11) سورة الأحزاب/50.