04-04-2004
سائل - الجزائر
المفتي: الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
السؤال:
ما حكم النوم عن الصلاة ؟
الجـواب:
جاء في الموطأ تحت عنوان: النوم عن الصلاة في خبر سعيد بن المسيب عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بأصحابه واديا فقال لبلال: أحرس لنا الصبح، ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام أصحابه ونام بلال كذلك، ولم يستيقظوا حتى غشيتهم الشمس، فقام صلى الله عليه وسلم من نومه وقال لبلال: ألم أقل لك: أحرس لنا الصبح؟ فقال: يا رسول الله أخذ بعيني الذي أخذ بعينك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الوادي به شيطان، ثم انطلق مع أصحابه حتى خرجوا من الوادي، فأمر بلالاً فأقام الصلاة ـ صلاة الصبح ـ فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي الصلاة ـ أو نام عنها ـ فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: "أقم الصلاة لذكري"(1) "(2). وعلق السيوطي على قوله: "وأقم الصلاة": ((لأحمد من حديث ذي مخبر "فأمر بلالا فأذن ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين غير عجل ثم أمره فأقام الصلاة"(3)...)). قال في شرح التنوير أي "تنوير الحوالك على الموطأ الإمام مالك": ((وفيه حجة لمن قال: يقدم الفجر قبل الصبح في القضاء، وهو مذهب ابن وهب والله أعلم))(4). ---------------- (1) سورة طه/14. (2)الإمام مالك في الموطأ مرسلا (1/13 ـ 14) [كتاب وقوت الصلاة/باب النوم عن الصلاة]، رقم 25. وأخرجه مسلم (1/471) [كتاب المساجد/باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها]، رقم 309. (3) أخرجه أبو داود (1/121 ـ 122) [كتاب الصلاة/باب في من نام عن صلاة أو نسيها]، رقم 445. والإمام أحمد (4/90 ـ 91)، رقم 16870. (4) تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك للسيوطي (1/34).
الصنف