عدد التكبير على الميت

2010-05-02
سائل - الجزائر 
المفـتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 
 
السؤال:
عدد التكبير على الميت
 
الجـواب:
اختلف أهل الصدر الأول فيه اختلافا كثيرا من ثلاث إلى سبع، ثم استقر الأمر على أربع تكبيرات مع أربعة أدعية، ولم يخالف في ذلك إلا ابن أبي ليلى وجابر بن زيد رحمهما الله، فإنهما كانا يكبران خمسا. وسبب هذا الاختلاف ناشئ عن اختلاف الآثار، فمنها ما رواه مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "كان زيد بن أسلم يكبر على الجنائز أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألناه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها"(1)، وروى ابن أبي خيثمة عن أبيه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا، حتى مات النجاشي فصف الناسَ وراءه وكبر أربعا ثم ثبت على أربع حتى توفاه الله"(2). فهذه حجة الجمهور، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم "أنه صلى على قبر مسكينة، فكبر عليها أربعا"(3). فإن نسي الإمام وسلم عن ثلاث تكبيرات فإن المأمومين يزيدونها ويسلمون، وكذا إن زاد على أربع فإنه لا يتبع ويسلمون، ففي مختصر خليل رحمه الله ما نصه: ((وإن زاد خامسة لم يتبع))(4)اهـ من بداية المجتهد باختصار(5). --------------------- (1) أخرجه مسلم (2/659) [كتاب الجنائز/باب الصلاة على القبر]، رقم 957/72. (2) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (8/339)، رقم 11244. وورد مثله عند الشيخين "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات". أخرجه البخاري (3/240) [كتاب الجنائز/باب التكبير على الجنائز أربعا]، رقم 1333. ومسلم (2/256) [كتاب الجنائز/باب التكبير على الجنازة]، رقم 951/62. (3) أخرجه مسلم (2/658) [كتاب الجنائز/باب الصلاة على القبر]، رقم 654/68. (4) مختصر الشيخ خليل ص 53. (5) بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (1/234 ـ 235).
 

الصنف