04-04-2004
سائل - الجزائر السائل:
المفتي: الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
السؤال:
ما حكم صلاة النافلة لمن في ذمته القضاء ؟
الجـواب:
من كان في ذمته قضاء الصلاة فلا يجوز له صلاة النافلة ما عد السنن المؤكدة التي هي الوتر، والكسوف، والعيدان، والاستسقاء، وركعتا الفجر، وركعتا الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: "وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل مما افترضت عليه" (1)، وعليه فمن كان عليه قضاء الصلاة فلا يصلي النافلة، ويجب عليه أن يبادر إلى قضاء ما في ذمته من دين الصلاة، والواجب الذي لا يعد به مفرطا هو أن يقضي في اليوم والليلة خمسا وعشرين صلاة، فإن فعل فله أن يتنفل إن شاء، ومع هذا فما دامت ذمته عامرة بالدين فالواجب المبادرة بالقضاء، لأنه الأهم والمسؤول عنه يوم القيامة، والله الهادي. ----------------- (1) أخرجه البخاري (11/292 ـ 295) [كتاب الرقاق/باب التواضع]، رقم 6502.