زكاة المال

 24-05-2005
ابراهيم - الجزائر

هيئة تحرير الفتاوى بالموقع 
 
السؤال: 
لدي بعض الأموال لدى الغير و عند حساب مجمل ما لدى الغير و ما عندي تصل الى هل ادفع الزكاة
 
الجـواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ المال الذي هو دين عند غيرك له حالتان: - فإذا كان الغير معروفا بصدقه وأمانته فمالك الذي عنده وجب عليك أن تعدّه من مالك وتضيف إليه ما عندك حتى إذا بلغ النّصاب ففيه الزكاة. - أما إذا كان هذا الغير غير مؤتمن، وكنت غير متأكد من استرجاع مالك الذي عند غيرك فلا تعدّه ولا زكاة فيه بل تزكي ما عندك إذا بلغ النصاب، ومتى أعيد إليـك دينـك ولو بعد سنين زكّيه مرة واحدة. والله أعلم
 

الصنف