زكاة الزيتون

 2006-09-27
محند أرزقي - بومرداس

هيئة تحرير الفتاوى بالموقع 
 
السؤال: 
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
أما بعد،
علمت من مصادر مختلفة بوجوب الزكاة في الزيتون زيتا بعد عصره وبلوغه النصاب ... لكن في منطقتنا – ولاية بجاية – هناك من يملك أشجار الزيتون ولا يقوم هو بجمع المحصول، بل يكلف عاملا يقوم له بذلك مقابل جزء من المحصول، كأن يأخذ هذا العامل نصف المحصول أو ثلثه... والسؤال:
- هل يخرج هذا العامل الزكاة من نصيبه ؟ (علما أن تقاسم المحصول ليس من باب المزارعة أو المساقاة ).
- إذا كانت الإجابة نفيا ؛ هل يخرج صاحب الأشجار الزكاة على ما أخذه وعلى ما أخذه العامل – حتى لا يهضم حق الفقير - ؟
أرجو إفادتنا في هذا الموضوع، وجزاكم الله عنا كل خير.
 
 
الجـواب:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمس، وفرض عين على كل من توفرت فيه شروطها، وثبتت فرضية زكاة الثمار بقول الله عز وجل :" وآتوا حقه يوم حصاده" وقول النبي – صلى الله عليه وسلم - :" ما سقت السماء ففيه العشر وما سقى غرب أو دالية ففيه نصف العشر" وعلى ضوء هذا الدليل يتبين مقدار زكاة الزيتون إذ يتراوح بين العشر ونصف العشر تبعا لطريقة السقي، وعلى صاحب الأشجار أن يخرج الزكاة على كل المحصول إذا بلغ خمسة أوسق وهو ما يعادل 53، 6 قنطار لتوفر شرط الزكاة وهو الملكية أما ما يأخذه العامل فهو عبارة عن أجر مقابل ما قام به من العمل. والله أعلم وأحكم
 

الصنف