حول حكم من وقعت في إنائه فأرة

03-04-2004 
سائل - الجزائر 
المفـتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 
 
السؤال:
حول حكم من وقعت في إنائه فأرة
 
الجـواب:
إذا وقع حيوان ذو نفس سائلة(1) فأرا أو غيره ـ في إناء فيه دهن كسمن أو زيت ونحوهما، ومات فيه، فإن طال مكثه حتى تحللت أجزاء جسمه، فإنه ينجس كله ولا يصلح لشيء إلا لنحو دهن عجلة أو استصباح في غير مسجد وآدمي، قال خليل رحمه الله في مختصره المالكي: ((وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي))(2). وروى البخاري عن ميمونة رضي الله عنها"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقـعـت في سمن. فقال: ألقوها وما حولها، فاطرحوه وكلوا سـمنكم"(3)، وفي رواية "إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه"(4) أورده ابن تيمية في منتقى الأخبار له. قال الشوكاني: وأخرج البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما في فأرة وقعت في زيت فقال: "استصبحوا به وادهنوا أدمكم"، قال الشوكاني: ((وهو على شرط الشيخين))(5). وقول صاحب المختصر السابق: ((في غير مسجد وآدمي)) يريد بالآدمي في أكله ودهن جسمه به، لا الاستصباح به فيجوز لما جاء في حديث ابن عمر السابق، والله أعلم. ------------------ (1) أي دمٌ جارٍ [الشيخ محمد شارف]. (2) مختصر خليل ص 7. (3) أخرجه البخاري (1/409) [كتاب الوضوء/باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء] رقم 235. (4) أخرجه أبو داود (3/364) [كتاب الأطعمة/باب في الفأرة تقع في السمن]، رقم 3842. (5) انظر نيل الأوطار للشوكاني (9/40).
 

الصنف