حكم كشف الرأس

سائل - الجزائر
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
 
السؤال: 
ما حكم كشف الرأس ؟
 
الجـواب:
كشف الرأس جائز في جميع الحالات إلا في أحد المنسكين الحج والعمرة فكشفه واجب يترتب على ستره فدية - صيام أو صدقة أو نسك ذبح شاة ـ ومما يدل على الجواز ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي في الثوب الواحد، ففي موطأ مالك رحمه الله: عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يجد ثوبين فليصل في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به"(1). غير أن هذا في الضرورة وإلا فيكره لما أخرج أبو داود والنسائي رحمهما الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"(2)، وأما وجوب كشف الرأس للمحرم فروى مالك أيضا في موطئه عن نافع رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا النعال، إلا أن لا يجد أحدكم خفا فليلبس نعلين وليقطعهما مما يلي الكعبين"(3) أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ------------------------ (1) سبق تخريجه في الجواب عن السؤال "حكم إصلاح شعر الرأس واللحية وكشفه". (2) أخرجه البخاري (1/5661) [كتاب الصلاة/باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقه]، رقم 359. ومسلم (1/368) [كتاب الصلاة/باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه]، رقم 517/277. (3) أخرجه البخاري (3/469) [كتاب الحج/باب ما يلبس المحرم من الثياب]، رقم 1542. ومسلم (2/834) [كتاب الحج/باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لايباح]، رقم 1177/1.