04-04-2004
سائل - الجزائر
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
السؤال:
حكم المولود ليلة العيد هل تخرج عنه زكاة الفطر ؟
الجـواب:
إن ولد قبل الغروب فقد أخذ بجزء من شهر الصوم، وعليه فتخرج عنه، وإن ولد بعد الغروب فلم يأخذ بشيء منه فلا يخرج عنه، بخلاف عكسه فيمن مات فإنه إن مات قبل الغروب فلا يخرج عنه لأنه مات قبل وجوب زكاة الفطر، وإن مات بعد الغروب أخرجت عنه لكونه مات بعد ما دخل الوجوب، هكذا قرره فقهاء المالكية، والله أعلم.
الصنف