19-04-2004
سائل - الجزائر ا
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف المفـتي:
السؤال:
حكم الزنى بقسميه العلني والسري
الجـواب:
الزنى في المعهر أو العلني هو في الحرمة مثل الزنى السري سواء، وقد جمع الله العملين في قوله سبحانه من سورة المائدة: "محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان" (1)، فالأول العلني، والثاني السري. والزنى هو إتيان الرجل امرأة أجنبية لا تحل له بغير عقد نكاح صحيح أو ملك يمين. ولا فرق بين أن يأتيها سرا أو بمكان علني.، فكلاهما حرام يترتب عليهما حد الجلد أو الرجم، ويكفر مستحلهما، فيستتاب ثلاثا وإلا قتل كفرا، لأن ما أنكر حرمته هو معلوم من الدين بالضرورة، لكونه منصوصا عليه بالكتاب وبالسنة المتواترة، وأدلة ما ذكر من الكتاب قوله سبحانه: "أنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان" (2)، فقد ساوى الله بينهما أي العلني والسري، وحذر من قربهما، فكلاهما يصدق عليه اسم الزنى، في قوله سبحانه: "ولا تقر بوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا" (3)، وقال الله في الحد به: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" (4)، وذلك فيما إذا كان الزانيان بكرين، أي لم يسبق لهما عقد نكاح صحيح ودخول، وإن سبق لهما ذلك فحدهما الرجم، وقد ثبت بالتواتر العملي، فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم خلفاؤه من بعده، وثبت ذلك في الصحيحين وكتب السنن ولم يخالف في ذلك إلا بعض المذاهب الشاذة، فقد ثبت فيه ما روى أنه كان قرآنا ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، وهو: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم" (5)، وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة" (6)، وقد توهم بعض المعاصرين ففرقوا بين الزنى العلني والزنى السري، فكأنهم رأوا أن الزاني العلني مباح، حيث إن القوانين الوضعية رخصت فيه فليس بحرام، حيث إنه يلجأ إليه الغرباء والعزاب لقضاء إربهم فيه، وهو زعمٌ باطل ووهم فارغ، فإن اعتقدوه حلالا كما زعموا فهم مرتدون عن الإسلام عياذا بالله، ألا "فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم" (7). وهي فكرة مستوردة جاءت للمسلمين من أمم الغرب الذين لا يحللون ولا يحرمون ولا دين لهم يرشدهم إلي ما يتوقون به أخلاقهم التي تحفظ لهم وجودهم الإنساني، نسأل الله السلامة. ------------------------- (1) سورة المائدة/5. (2) سورة النساء/25. (3) سورة الإسراء/32. (4) سورة النور/2. (5) أخرجه الإمام مالك في الموطأ [كتاب الحدود/باب ما جاء في الرجم]، (2/824). والترمذي [كتاب الحدود/باب ما جاء في تحقيق الرجم]، (4/38)، رقم 1431. والإمام أحمد في المسند (1/183)، رقم 20260، 20261. وأخرج نحوه البخاري [كتاب الحدود/باب الاعتراف بالزنى من أهل الكفر والردة]، (8/25)، رقم 6829. ومسلم [كتاب الحدود/باب في الرجم]، (3/1317)، رقم 1691. (6) سبق تخريجه في الجواب عن السؤال "صوم من في المهجر شهر رمضان، هل يقتدون فيه بأقرب دولة إسلامية منهم، أم يجتهدون لأنفسهم ؟". (7) سورة النور/63.
الصنف