حكم الجنس الفموي في الشريعة الإسلامية

2006-09-27 
عبدالله - الكويت  
هيئة تحرير الفتاوى بالموقع  
 
السؤال:
هل يجوز أن تمص الزوجة ذكر زوجها ؟
 
الجـواب:
بسم الله الرحمان الرحيم ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، العشرة الزوجية و استمتا ع كل من الزوجين بالآخر حل مشترك بينهما ، وحق لهما ، لا يحصل إلا بمشاركتهما معا لأنه لا يمكن أن ينفرد به أحدهما وقد نص الشرع الحنيف على استحباب المداعبة ، والملاعبة والملاطفة والتقبيل لما فيه من إثارة لكل منهما. وقد نهى الشرع الحنيف عن إتيان المرأة في الدبر فقال النبي صلى الله عليه سلم :" لا تأتوا النساء في أعجازهن " و قال في الحديث الآخر " ملعون من أتى المرأة في دبرها " كما نهى الشرع أيضا عن مباشرة الزوجة خلال فترة الحيض أوالنفاس في مثل قول الله تعالى :" فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن " البقرة 222 . أما فيما يخص الجنس الفموي الذي سألتم عنه فلا يوجد نص شرعي يحرمه إلا إذا ترتب عليه قذف الرجل في فم المرأة فينهى عنه ، و يأثم الزوج لأن في القذف إضرار بالزوجة والضرر يزال لقول النبي صلى الله عليه و سلم :" لا ضرر و لا ضرار " . و قد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذه المسألة بين مجيز و مانع و كاره و لعل الضابط كما ذكرنا يعود إلى ترتب الضرر من عدمه ، و يرجع الأمر إلى رضا الطرفين دون إكراه و لا جبر . و الله أعلـم