حكم استئجار أرض المقبرة

10-04-2004 
سائل - الجزائر 
المفتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 
 
السؤال: 
ما حكم استئجار أرض المقبرة ؟
 
الجـواب:
إذا كانت المقبرة وقفا على دفن موتى المسلمين، فهي حق مشاع للطائفة الموقوفة عليهم، ولا يحق لأحد استئجار بقعة فيها، ويتبع في ذلك شرط الواقف المنصوص عليه في مختصر خليل المالكي، وهو قوله: ((واتبع شرطه(1) إن حاز))، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح:"المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا"(2)، كما أجمع الفقهاء على أن خبر الواحد واجب الاتباع لقوله سبحانه:"وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"(3)، والله أعلم --------------------- (1) أي الواقف. [الشيخ محمد شارف] (2) أخرجه أبو داود (3/304) [كتاب الأقضية/باب في الصلح]، رقم 3594 والإمام أحمد (2/366)، رقم 8770. والحاكم [كتاب البيوع] (2/49). (3) سورة الحشر/7.