حد الأيدي في التيمم

03-04-2004 
سائل - الجزائر 
المفـتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 
 
السؤال:
ماهو حد الأيدي في التيمم ؟
 
الجـواب:
اختلف في حد الأيدي في التيمم في قوله تعالى: "فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه" (1) على أربعة مذاهب: ـ أحدها: يرى أن حدها في التيمم هو نفس حدها في الوضوء، غير أن آية التيمم مطلقة وآية الوضوء مقيدة، والقاعدة الأصولية أن المطلق يحمل على المقيد، إذا اتفق وإياه في الحكم والصفة، ولما كان الأمر الجامع بينهما إنما هو الطهارة، وهي الصفة التي شاركت بينهما، حُمِل المطلقُ على المقيَّد، وعليه فالواجب المسح إلى المرفقين، وهذا المذهب هو المشهور، وبه قال فقهاء الأمصار. ـ وثانيها: يرى أصحابه مسح الكفين وهم أهل الظاهر وأهل الحديث أيضا. ـ وثالثها: يرى أصحابها أن مسح الكفين فرض، وما عداهما سنة، وذلك إلى المرفقين، وهو مذهب مالك. ـ ورابعها: يرى أصحابه المسح إلى المناكب، وهو مذهب شاذ ذكر لبيان حاله، وهو مروي عن الزهري ومحمد بن مسلمة. وسبب الاختلاف ناشئ عن اختلافهم في مفهوم اسم اليد، فهي على ثلاثة معان: ـ على الكف فقط وهو أظهرها استعمالا بدليل قطعها في السرقة فاقتصر عليها. ـ وعلى الكف والذراع. ـ وعلى الكف والذراع والساعد. وهذا حسب مفهوم اللغة، وأما حسب ما جاء فيها من آثار فمختلفة أيضا، منها حديث عمار المشهور، وفيه من طرقه الثابتة قوله صلى الله عليه وسلم له: "إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك"(2)، وروي أيضا عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين"(3)، وروي هذا أيضا من طريق ابن عباس، ومن طريق غيره، فذهب الجمهور إلى ترجيح هذه الآثار على حديث عمار، والله أعلم. اهـ من البداية ببعض تصرف وزيادة من غيرها(4). -------------------- (1) سورة المائدة/6. (2) أخرجه مسلم (1/280 ـ 281) [كتاب الحيض/باب في التيمم]، رقم 368/112. ونحوه في البخاري (1/528) [كتاب التيمم/باب المتيمم هل ينفخ فيهما]، رقم 338. (3) أخرجه الدارقطني (1/180) [كتاب الطهارة/باب التيمم]، رقم 16، 17، وذكر في الحديث 16، أن الصواب وقفه. والحاكم [كتاب الطهارة] (1/179) (4) بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (68 ـ 69).
 

الصنف