تكرير الغسل بتكرير الجماع

 03-04-2004 
سائل - الجزائر 
المفـتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 
 
السؤال:
حول هل يتكرر الغسل بتكرير الجماع ؟
 
الجـواب:
لا يتكرر الغسل بتكرار الجماع ولو كان الموجب متعددا وكذلك بالنسبة للمرأة إذا جامعها زوجها ووجب عليهما الغسل فلم تغتسل حتى حاضت أو نفست فإنها تغتسل غسلا واحدا عندما تطهر، وقد جاء في صحيح مسلم رحمه الله ما نصه: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ"(1)، ومراده هنا هو وضوء الاستحباب وهو غسل أعضاء الوضوء لا الغسل الواجب. ومن الأدلة على أن الغسل لا يتكرر بتكرر الموجب ما جاء في صحيح مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد"(2). فهذا الأثر يفيد أن الغسل الواحد يكفي، والله أعلم. -------------------- (1) أخرجه مسلم (1/249) [كتاب الحيض/باب جواز نوم الجنب...]، رقم 308/27. (2) أخرج نحو هذا البخاري (1/448) [كتاب الغسل/باب إذا جامع ثم عاد]، رقم 267، 268. ومسلم (1/249) [كتاب الحيض/باب جواز نوم الجنب...]، رقم 309/28.
 

الصنف