بيع الأعيان

10-04-2004 
سائل - الجزائر 
المفتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 
 
السؤال: 
بيع الأعيان
 
الجـواب:
منها بيع الكلب وهو يتوقف على الشروط التي شرطها الفقهاء المالكيون في صحة بيع الأعيان. وهي تنقسم إلى طاهرة ونجسة، فالتي يصح بيعها يشترط فيها شروط: ـ منها: أن تكون طاهرة العين فلا يصح بيع الميت، والمحرم أكله. ـ ومنها: أن يكون منتفعا بها فلا يصح بيع ما لا ينتفع به كالتراب الذي لا يصلح للبناء ولا لغيره، وذلك راجع إلى حاجة الطالب. ـ ومنها: أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع ما في البرك من الحيتان، وما في الغاب من حيوان الصيد، وما في السماء من الطير، لما يدخله من الغرر الذي يسبب في أكل المال بالباطل. ـ ومنها: أن يكون المبيع ملكا خالصا لصاحبه، فلا يصح بيع ما ليس بمملوك له، اللهم إلا إذا وافقه مالكه عليه فيكون صحيحا. هذا، وقد اتفق الفقهاء على منع بيع أربعة أعيان: ـ منها: ميتة الحيوان ذي النفس السائلة ـ ومنها: الدم المسفوح. ـ ومنها: لحم الخنزير. ـ ومنها: ما أهل لغير الله به كالمذبوح للأصنام. ـ ومنها: الميتة، ويشمل المنخنقة: وهي التي سد نفسها حتى زهقت روحها، والموقوذة وهي التي رميت بعصا أو حجر فماتت. والمتردية وهي الساقطة من عال فماتت، والنطيحة التي نطحها حيوان ذو قرون فماتت، وما أكل السبع أي ما قتله السبع، وما ذبح على النصب أي على الأمكنة الموضوعة للأصنام. فكل تلك المذكورات نجسة غير حلال للأكل، وبقي الأمر في الحيوان الذي أصيب بعض مقاتله على الخلاف بين الأئمة، وهي: نثر الدماغ، وقطع النخاع، وقطع المريء، وانتثار الحشوة، وخرق المصران، وإن بقيت حية.. فمذهب مالك وأصحابه على أنها حرام، وهي في حكم الميتة. ومذهب غيره الجواز. وذلك للاختلاف في فهم معنى قوله سبحانه: "إلا ما ذكيتم"(1)، فمن حمل الاستثناء على الاتصال منع، ومن حمله على الانفصال أجاز أكْلَها كالشافعي رحمه الله، فهذا ما في المسألة السابقة من الحكم. وبقي من الأعيان الحكم في بيع الكلاب كما سبق، فاختلف الفقهاء فيه على ثلاثة مذاهب: الأول: مذهب الشافعي رحمه الله الحاكم بنجاسة عينه، فلا يجوز عنده بيعه. الثاني: مذهب أبي حنيفة رحمه الله الذي يرى طهارة عينه، فيجوز عنده بيعه وكذا شراؤه. الثالث: مذهب مالك وأصحابه، فإنهم يرون طهارة عينه، مع الفرق بين المأذون في كسبه ككلب الماشية والحراسة والصيد فيجوز بيعه وشراؤه نظرا للمصلحة المرتبة عليه، وغير المأذون فيه فيمنعون بيعه وشراءه لعدم المنفعة الحاصلة منه. وكما لا يجوز بيعه لا يجوز كسبه، وعكسه المأذون في استعماله. وذلك لعموم النهي الوارد في السنن عنه. وبقي من الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا استعمالها، وهو كل ما انفصل من حي أوميت من عظم وظفر وظلف وقصب وريش، وكذا ما انفصل من آدمي حي وميت من عضو منه وبول وغائط ومني ومذي، وما انفصل من حيوان محرم الأكل ومكروهه كالخيل والبغال والحمير والحيوان المفترس، وذي المخلب من السباع والطير والظفر من الطير، والله أعلم. ---------------------- (1) سورة المائدة/03.