العدة وأصنافها

2010-09-01
سائل - الجزائر
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
 
السؤال: 
العدة وأصنافها
 
الجـواب:
العدة فرض واجب على كل امرأة مدخول بها، مطلقة أو متوفى عنها زوجها، وأصنافها تختلف باختلاف النساء، إذ منهن ذوات الأقراء، واليائسات، والحوامل. فأما ذوات الأقراء فعدتهن ثلاثة قروء لقوله سبحانه: "والمطلقات يـتـر بـصن بأنفسهن ثلاثة قروء"(1)، والحاملات عدتهن وضع حملهن لقوله سبحانه: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن"(2)، واليائسات لمرض أو كبر سن عدتهن ثلاثة أشهر لقوله سبحانه: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر"(3). فأما اليائس فأمرها واضح، وأما الحاملات فعدتهن وضع حملهن ولو تأخر عن زمن الوضع المعتاد وهو تسعة أشهر، لقوله سبحانه وتعالى: "ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى"(4)، فأدنى أمد الحمل ستة أشهر المشتملة عليه الآية الكريمة القائلة: "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً"(5)، مع قوله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين"(6). وأما ذوات الأقراء فإن كانت العادة الدموية طبيعية فالأمر كذلك واضح، وأن خالفت امرأة طبيعتها بأن استمر بها الدم إلى ما فوق عادتها ولم يجف فإنها تلبث تسعة أشهر انتظارا لانقطاع دمها، فإن لم ينقطع في تلك المدة اعتدت بثلاثة أشهر وبها تكمل السنة وتسمى السنة البيضاء، ثم تتعرض للخطاب إن أرادت الزواج، وإذا تزوجت فلزوجها مباشرتها، وتصوم وتصلي لأن ما يخرج منها دم علة وفساد، والله أعلم. ---------------------- (1) سورة البقرة/226. (2) سورة الطلاق/4. (3) سورة الطلاق/4. (4) سورة الحج/5. (5) سورة الأحقاف/14 (6) سورة البقرة/233.