الطلاق

2010-09-01

الصادق ب - تبسة
هيئة تحرير الفتاوى بالموقع
 
السؤال: 
وقع خلاف بيني وبين زوجتي فطلقتها، ثم راجعتها، ثم طلقتها مرة ثانية، ثم راجعتها حفاظاً على الأولاد ونزولاً عند رغبة الأهل. ثم طلقتها في المرة الثالثة، فما حكم الشريعة الإسلامية في قضيتي؟
 
الجـواب:
في هذه الحالة وقع منك الطلاق ثلاث مرات متفرقات، وعليه فإن زوجتك تبين منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، لأن "الطلاق مرتان" كما ورد في الآية الكريمة. (268/البقرة).