04-04-2004
سائل - الجزائر
المفـتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
السؤال:
ما حكم الصلاة على الميت ؟
الجـواب:
الصلاة على الميت من الأشياء المفروضة على الأحياء ماعدا شهيد الحرب، ومنها غسله وكفنه والصلاة عليه ومواراته، وهذه الحقوق هي للميت المسلم دون غيره ممن لا تجري عليه أحكام الإسلام كالتوارث، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"(1)، وهو حديث مشهور في الصحاح، فمن كان متزوجا بكتابية وماتت فكما أنه لا توارث بينها وبين زوجها، فكذلك ليس عليه غسلها بل يتولاها أهل دينها على طريقتهم، فإن الشرع الحكيم منع عدة أشياء كالغسل والصلاة على من لم تسلم، قال تعالى:"فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين"(2)، كما قال: "ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون"(3). وإنما جوز الشرع الحكيم التزوج بالكتابيات لقوله سبحانه وتعالى: "والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان"(4)، وكذلك أكل ذبائحهم لقوله سبحانه:"وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم"(5) باعتبار أن لهم كتابا سماويا مثل المسلمين، واستشعارا أن لهم حقوقا مشتركة مع المسلمين ما داموا خاضعين لحكم الإسلام مؤدين الجزية، وذلك في الأشياء المادية، وأما الروحية كالصلاة عليهم وغسلهم بعد الموت فممنوعة عنهم ما لم يسلموا. والله أعلم. --------------------- (1) أخرجه البخاري (12/51) [كتاب الفرائض/باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم]، رقم 6764. ومسلم (3/1233) [كتاب الفرائض] رقم 1614/1. والإمام مالك في الموطأ (2/519) [كتاب الفرائض/باب ميراث أهل الملل]، رقم 10. (2) سورة التوبة/11. (3) سورة التوبة/84. (4) سورة المائدة/5. (5) سورة المائدة/5.
الصنف