2010-05-11
هل تجب الزكاة في مال ادخرته زوجتي لشراء مسكن؟
الجواب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛
الزكاة أحد أركان الإسلام، وقرنت بالصلاة في اثنتين وثمانين آية وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، من شروطها بلوغ المال النصاب الشرعي، وأن يكون ملكا تامًا لصاحبه، وأن يحول عليه الحول.
فإن تحققت هذه الشروط في مالكما أنت وزوجتك فقد وجب إخراج زكاته دون الالتفات إلى الغرض الذي ادّخر له المال ما دمتما لم تباشرا البيع بعد.
فإن كنتما قد باشرتما البيع كأن كنتما ملزمين بدفع أقساط معينة، وأن بينكما وبين جهة البيع وثائق رسمية تلزمكما بالوفاء بهذه الصفقة، اقتطعتما من مدراتكما السنوية القيمة الواجب الوفاء بها، فإن بقي منه ما يساوي النصاب أو يفوقه زكي وإلاّ فلا.
والله أعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته