السؤال: حلفت بطلاق زوجتي أن آخذ الإيجار من ابني، لأنني أسكنته بيتي، لكن بعد زواجه ساءت حالته المالية فما الحل؟ وهل يقع الطلاق إن لم آخذ منه ثمن الإيجار؟
الجواب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أيها الأخ الكريم إن كنت تقصد بقولك" حلفت بيمين الطلاق" أنك علقت طلاق زوجتك على مسألة إيجار الشقة، فطلاقك يقع بمجرد وقوع ما علقت عليه طلاقك، إذ يقع الطلاق المعلق عند وقوع الأمر الذي عُلّق عليه
أما إن قصدت اليمين بالطلاق، فإن هذه اليمين وما كان في معناها لغو ولا مدلول لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" رواه البخاري في صحيحه
والأولى أيها الأخ الكريم أن ترجع إلى الرأي الفقهي الذي يطبق في بلدكم، و ينبغي أن تلتزم به، إذ للحاكم سلطة رفع الخلاف في المسائل الخلافية بما يختاره منعا للبلبلة
والله أعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته