2010-05-11
طرحت شركة من شركات بيع السيارات طريقة لبيع السيارات بالتقسيط على أن يتم تسليم قسط من المبلغ، ويسلم القسط الباقي على دفعات، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛
إن الحكمة من التقسيط هي التيسير على المشتري وهو أمر يندرج ضمن ما أمر به الشرع الحنيف في واجب التعاون على البر، قال الله تعالى: )وتعاونوا على البر والتقوى( (المائدة/2).
فإن كانت طريقة البيع التي طرحتها هذه الشركة بيعًا بالتقسيط مع الاتفاق على الثمن في العقد فلا حرج، كما يجوز بيع التقسيط بأزيد من ثمن العجّل وهو مذهب الأئمة الأربعة.
والله أعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصنف