إخراج زكاة العروض عروضا

2010-05-11 

      هـل يجوز إخراج زكاة العروض عروضا بعد تحديد قيمتها بالمال؟
 الجواب :
باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛
الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمس، وفرض عين على كل من توفرت فيه شروطها، وقد ثبتت فرضية زكاة عروض التجارة بحديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، قال:" … أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نُخرج الصدقة من الذي نُعدّ للبيع".
وتتم زكاتها بتقويم سائر العروض المعدّة للتجارة بالنقدين الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامهما من عملة الوقت، ثم يخرج ربع عشر (2.5 % ) هذه القيمة، ولا يجزئ أن تخرج عرضا لعدم تحصيل المنفعة المقصودة من الزكاة.
                                        و الله أعلم.

الصنف