قضية خلع

الســؤال:
أصرّ والدي على عقد قران أختي على شاب رغم رفضها الشديد له، لكنها رفعت قضية خلع لدى العدالة، فطلقها القاضي وحكم عليها بإرجاع المهر وكل الهدايا، والسؤال فيما يخص العقد الشرعي الذي أبرمه الإمام، هل يجب استدعاء الإمام نفسه لحلّه أم يكفي طلاق القاضي؟

الجواب:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛        
كان الأصل ألاّ يرغم هذا الأب ابنته على الزواج من هذا الشاب إذ رضا الفتاة مطلوب وإكراهها على ذلك ليس من السنة، ولا من الحكمة، وقد قال النبي :" لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" رواه مسلم.
أما وقد وقع ما وقع وطلقها القاضي، فطلاقه يقع بائنا، وتُحل به الرابطة الزوجية، إذ يكفي في الطلاق أن يتلفظ به صاحب العصمة وهو الزوج، أو يقضي بذلك القاضي إن تحقق الضرر أو كان عن طريق الخلع كما في حالة أختك الكريمة، ولا يحتاج في ذلك إلى الإمام الذي يتلو سورة الفاتحة تبركا كما هو متعارف عليه في مجتمعنا.

والله أعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته