2010-09-01
سائل - الجزائر
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
السؤال:
ما حكم الطلاق بالألفاظ المختلفة ؟
الجـواب:
جاء في صحيح مسلم "أن ركانة طلق امرأته ألبتة فأحلفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أراد إلا واحدة، فحلف فرد عليه زوجه"(1). قال الشافعي رحمه الله في الأم(2): ((طلق المطلب بن حنطب امرأته ألبتة فقال عمر رضي الله عنه: أمسك عليك امرأتك، فإن الواحدة لا تبت...)) قال الشافعي: ((ويحتمل طلاق ألبتة يقينا، ويحتمل الإبتات الذي ليس بعده رجوع، ويحتمل واحدة بائنة منه حتى يرتجعها بعقد وولي وشاهدي عدل، فلما احتملت معاني جعلت إلى قائلها...كما لا يكون ما خالف الصريح طلاقا إلا بأن ينويه)). وقال في "الإملاء على مسائل مالك": ((ولو طلق بلسانه واستثنى بقلبه لزمه الطلاق، ولم يكن الاستثناء إلا بلسانه خروجا، ولو قال: أنت عليّ حرام يريد تحريمها بلا طلاق، فعليه كفارة يمين، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم حرم جارتيه فأُمر بكفارة يمين)). اهـ الغرض منه. فقد بان لك أن الطلاق صريح ومؤول، فالصريح هو ألفاظ الطلاق والسراح والفراق، وهي التي وردت منصوصا عليها في كتاب الله، وبقيت ألفاظ أخرى تحتمل ذلك، وهي الحرام، والبتة، وخلية، وبرية، وحبلك على غاربك، وانقلبي لأهلك من كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره، فيوكل إلى نية اللافظ به، ويجب أن تسبق النية اللفظ فإن تأخرت النية فلا تحمل على الطلاق حتى يستأنف اللافظ ذلك مقدما النية، عملا بيسر الدّين، والله الموفق. ------------------------- (1) سيأتي تخريجه في الجواب عن السؤال "حكم تكرار الطلاق في المجلس الواحد". (2) الأم للإمام الشافعي (5/277).